للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ قسمةِ العقارِ

قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة: إذا كانت الدار بين رجلين، فاقتسماها مذارعةً، وذَرَعها (١) بينهما قاسمٌ، فإنّ ذلك جائزٌ، وكذلك قسمة قاسم القاضي إذا قسم بين قومٍ وأقرع بينهم، فإنّ أبا حنيفة قال: هو جائزٌ (٢).

أمّا جواز القسمة إذا [تراضوا] (٣) بقاسمٍ يقسمُ بينهم ذلك؛ لأنّ القسمة حقٌّ لهم، فإذا تراضوا فيها على شيءٍ جاز، ولأنّها إن كانت في معنى العقود فعقدهم من غير حُكم جائزٌ، وإن كانت في معنى الحكم، فيصح أن يتراضى الخصمان بِحَكَمٍ يحكم بينهما، وكذلك يتراضيان [بقاسم] (٤).

وأمّا إذا قسمها قاسم القاضي؛ فلأنّ القسمة مما يُجبِر الحاكم عليها، فإذا تولاها قاسم القاضي فقسمه حكمٌ منه فيجوز ذلك.

وقال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم، ولكنّا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسُّنة.

وجه القياس: أنّ القرعة فيها تملّكٌ معلّقٌ بخطرٍ، ألا ترى أنّ ما يخرج لكلّ واحدٍ منهم بالقرعة يملكه، وينقطع عنه حقّ الباقين، والقرعة في إسقاط الحقوق


(١) في ب (فقسمها).
(٢) انظر: الأصل ٣/ ٢٧٣.
(٣) في أ (تراضيا) والمثبت من ب.
(٤) في أ (في تقاسم)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>