للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] سألهم رسول الله عن طهارتهم، فقالوا: إنا نتبع الحجر الماء" (١)؛ ولأن الماء يزيل النجاسة، والحجر يخففها، وإزالتها أولى من تخفيفها.

١٧٣ - فَصْل: [مجاوزة النجاسة المخرج]

وإذا تجاوزت النجاسة مخرجها، لم يجز استعمال الحجر فيها، ووجب غسلها، وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوز استعمال الحجر فيها (٢).

لنا: أنها نجاسة في غير مخرج الحدث، فإذا لم يعف عنها، وجب غسلها كالنجاسة على سائر البدن.

١٧٤ - فَصْل:

ولا يستنجي بيمينه؛ لما روي "أن النبي كان يستنجي بيساره" (٣)، وروت عائشة: "أن النبي كان يأكل بيمينه ويستنجي بيساره".

١٧٥ - فَصْل: [الاستجمار]

والاستجمار مسنون من كل نجاسة خرجت من السبيلين لها عين مرئية،


(١) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٥٣)، إلى البزار من رواية ابن عباس.
(٢) ومذهب مالك وأحمد كمذهب أبي حنيفة، وقال الشيرازي: "وإن جاوز الخارج الموضع المعتاد، فإن كان غائطًا فخرج إلى ظاهر الألية، لم يجز فيه إلا الماء؛ لأن ذلك نادر، فهو كسائر النجاسات". المهذب، ١/ ١١٥.
انظر: الروض المربع، ١/ ١٣٩؛ الكافي، ص ١٨؛ منهاج الطالبين، (بتحقيق الحداد) ١/ ٩٥.
(٣) أخرج البخاري (١٥٤)، عن أبي قتادة، عن النبي أنه قال: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه".

<<  <  ج: ص:  >  >>