للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما من فصل بين الطلاق والعتاق، فقال: إن العتاق مأمورٌ به فقد علمنا المشيئة فيه، وهذا ليس بصحيح؛ لأن لفظ المشيئة يقتضي مشيئة مستقبلة مستقرة، ونحن نعلم أن الله تعالى شاء العتاق في الأصل، ولا نعلم تجديد (١) المشيئة بعد اليمين.

١٦٥٣ - [فَصْل: تقديم الاستثناء على الطلاق]

قال: فإن قدم الاستثناء فقال: إن شاء الله فأنت طالق؛ فقد روى محمد عن أبي حنيفة: أن الاستثناء إذا كان موصولًا بكلامه قبل كلامه أو بعده فهو استثناء.

وقال أبو يوسف: إذا قال: إن شاء الله أنت طالق، أو فأنت طالق، أو وأنت طالق، فهذا كله استثناء. وقال محمد: إذا قال: إن شاء الله أنت طالق فهو منقطع، والطلاق واقع في القضاء، وهو مدين فيما بينه وبين الله تعالى إن كان أراد الاستثناء، أما إذا قال: إن شاء الله فأنت طالق، فهو استثناء في قولهم؛ لأن الفاء تعلق [ما بعدها بما قبلها] (٢)، فإذا تعلق الطلاق بالاستثناء لم يقع وكذلك الواو؛ لأنها للجمع فتجعل الجملة كلامًا واحدًا.

وأما إذا لم يذكر حرف عطف فوجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الفاء مقدرة في الكلام فكأنه نطق بها.


= الزيلعي في نصب الراية، ٣/ ٢٣٤؛ "وروى الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود بلفظ: ". . . فقد استثنى" ورجاله رجال الصحيح، إلّا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود". كما قال الهيثمي في المجمع، ٤/ ١٨٢.
(١) في أ (تجدد).
(٢) في أ (ما قبلها بما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>