للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

١١١٧ - فَصْل: [قَطْعُ شجر الحرم مما لا ينبته الناس]

ومن قطع شجرةً من شجر الحرم ممّا لا ينبته الناس، أو احتشّ حشيشًا، فعليه قيمة ذلك، يتصدّق به إذا كان نباته بنفسه، إلا الإذخر (١)

والأصل في تحريم شجر الحرم و نباته: وقوله : "لا يختلى خلاها، ولا يُعضد شوكها"، والدليل على وجوب الجزاء فيها: أنه مُنع من إتلافه لحرمة الحرم، كالصيد؛ ولأنّ عمر قطع شجرة في المسجد كانت تؤذي الطائف، وافتدى، وهذا بحضرة الصحابة (٢).

فأمّا الممنوع من إتلافه: فالنبات على وجهين: ما كان [ممّا] ينبته الناس، فلا ضمان في قطعه؛ لأنّ الناس يزرعون في الحرم ويحصدون من لدن رسول الله إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ.

وأما ما لا ينبته الناس، فهو على وجهين: إن أنبته منبتٌ، فلا ضمان في قطعه لحرمة الحرم؛ لأنّه ملكه بالإنبات، فصار كما ينبته الناس.

وما كان ممّا لا ينبته الناس إذا نبت بنفسه، فهو المحظور وفيه الجزاء.

وقد قالوا: فيمن نبت في أرضه أم غيلان (٣)، فقطعها قاطع: ضمن قيمتها


(١) الإِذْخِر: "نبات كهيئة الكولان، ذَفِر الرائحة" كما ذكر المطرزي في المغرب، وفي المصباح: "والإذخر -بكسر الهمزة والخاء-: نبات معروف ذكي الرِّيح، وإذا جف ابيضّ" (ذخر).
(٢) ذكره ابن مازه في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٠/ ١١٩)
(٣) أم غَيْلان: شجر السَّمُر، ويسمى أيضًا: الطَّلْح. انظر معجم الوسيط (غيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>