للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقام العبد من مجلسه الذي علم فيه بموت المولى، أو أخذ في عمل آخر، فإن ذلك لا يبطل شيئًا مما جعل إليه؛ لما بينا أن هذه وصية وليس بتمليك، والوصية لا يقف قبولها على المجلس.

وروى بشر عن أبي يوسف فيمن قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهر، فليس بمدبر ولا يعتق إلا أن يُعْتَقَ، وهذا لما بينا (١).

قال ابن سماعة عن محمد: القياس أن يكون باطلًا، ألا ترى أنه لو جنى قبل شهر دُفع بالجناية، ولو لحقه دينٌ بيع فيه؛ وهذا صحيح لأنه لما علق العتق بمضي شهر بعد الموت انتقل الملك منه إلى الورثة، فلم يجز أن يعتق بوجود الزمان، إلا أنهم استحسنوا فجعلوه وصية بالعتق متعلقة بصفة، فإن قال: أنت حر قبل موتي بشهر، فليس بمدبر؛ لأنه لا يعلم وجود هذه الصفة، وهو زمان يوصف أنه قبل موته بشهر، فإذا مضى شهر قبل موت المولى وهو في ملكه، فهو مدبّر عند أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بمدبر.

وجه قول أبي حنيفة: أن الزمان لما وجد صار عند مضيه كمن قال: أنت حر بعد موتي.

وجه قولهما: أنه لم (٢) تعلق الحرية بالموت على الإطلاق، فصار كقوله: إن مت اليوم.

٢٠١٠ - فَصْل: [تعليق العتق بالموت إلى سنة]

روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن قال: إن مت إلى سنة أو إلى سنتين (٣)


(١) انظر: الأصل ٥/ ١٧٠.
(٢) في أ (ما).
(٣) في أ (أو عشرين سنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>