للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحكم الملك، فصارت كالأمة القنِّ.

٧٥٦ - [فَصْل: أداء الفطرة عن المماليك الكفار]

قال أصحابنا: يجب على المسلم أن يؤدي الفطرة عن مماليكه الكفَّار والمسلمين، وقال الشافعي: لا يؤدِّي إلا عن مسلمٍ (١).

لنا: ما روى نافع عن ابن عمر، ومقسمٌ عن ابن عباس: أنّ النبي قال: "أدُّوا صدقة الفطر عن كلّ حرٍّ وعبدٍ صغيرٍ وكبيرٍ، يهوديٍّ أو نصرانيٍّ أو مجوسيٍّ، نصف صاع من برّ، أو صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ" (٢)؛ ولأنّ المولى يَلي عليهم بالملك كالمسلمين؛ ولأنّ كلّ عبدٍ لو كان للتجارة وجب بسببه الزكاة، فإذا كان للقنية وجب عنه الفطرة كالمسلم.

٧٥٧ - [فَصْل: أداء صدقة الفطر عن الأولاد]

وأما الأولاد، فإن كانوا صغارًا، فعلى الأب أن يخرج فطرتهم من ماله إن


(١) انظر: المهذب ١/ ٥٣٧.
(٢) حديث ابن عمر رواه من فعل ابن عمر موقوفًا عليه بلفظٍ قريبٍ من هذا: الدارقطني في السنن (٢/ ١٥٩)، من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر، وقال الدارقطني: "عثمان هو الوقاصي متروك".
وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني في السنن (٢/ ١٥٠)؛ وقال الزيلعي في نصب الراية: "أخرجه الدارقطني في سننه وليس فيه ذكر المجوسي، عن سالم الطويل عن زيد العمي عن عكرمة عن ابن عباس، ولم يسنده غير سلام الطويل وهو متروك، ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال: زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعةٌ انفرد بها سالم الطويل وكأنه تعمدها، وأُغلِظ فيه القول عن النسائي وابن معين وابن حبان، وقال في التحقيق: قال ابن معين: لا يكتب حديثه، وضعفه ابن المديني جدًّا، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد بها" (٢/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>