للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: قَصِّ الأظافر

قال أصحابنا: لا يجوز للمحرم قصّ أظفاره، وقال عطاء: يجوز.

لنا: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، فرتَّب قضاء التَّفَث على الذبح، وقد روي عن ابن عباسٍ أنه قال: (في قص الأظفار الفدية) (١)؛ ولأنّ الظفر في حكم الشعر؛ بدلالة أنّ كلّ واحدٍ منهما لا حياة فيه، فجريا مجرىً واحدًا.

فأمّا مقدار الكفارة، فإن قصَّ يديه ورجليه في حالةٍ واحدةٍ، أو يديه أو إحدى رجليه، أو إحدى يديه، فعليه دمٌ؛ [وذلك] لأنه حصل له استمتاعٌ كاملٌ، فتكمل به الكفارة.

فإن قصَّ أقلّ من يدٍ، فعليه صدقةٌ، لكلّ ظفرٍ نصف صاعٍ؛ وذلك لأنّه لم يحصل له الاستمتاع الكامل، فلم تكمل الكفارة.

وقال محمد: يجب بحساب ذلك من الدم، وقال زفر: إن قصّ الأكثر من إحدى اليدين، فعليه دمٌ وهذا فاسدٌ؛ لأن ما يتعلّق به الدم وله نظيرٌ في البدن (٢)، لا يقوم أكثره مقام جميعه، كربع الرأس.

وأما إذا قصّ خمسة أظافر من يديه أو رجليه، فعليه صدقةٌ، وقال محمد:


(١) لم أجده عن ابن عباس، ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٢) عن الحسن وعطاء.
(٢) في ب (في اليدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>