للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الغالب، فتعلق الحكم بالثاني.

١٨٨٣ - فَصْل: [التحريم الطارئ بالرضاع على النكاح]

وقد بينا على ما ذكره أبو الحسن في الكتاب، وبينا حكم التحريم المتعلق بالرضاع السابق، ولم يبين أبو الحسن حكم التحريم الطارئ [بالرضاع] على النكاح.

وقد قال أصحابنا: لا فرق في التحريم بين الرضاع الطارئ والمتقدم، فقالوا فيمن تزوج صغيرة فأرضعتها أمه حرمت عليه؛ وذلك لأن هذا تحريم مؤبد فيستوي فيه الابتداء والبقاء (١).

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة قال: لو تزوج رجل صبيتين (٢) فجاءت امرأة فأرضعتهما معًا أو واحدة بعد الأخرى (صارتا أختين من الرضاعة وحرمتا عليه؛ وذلك لأنها إذا أرضعت إحداهما بعد الأخرى)، فإنما صارتا أختين بإرضاع الثانية، فكأنها أرضعتهما معًا، وتحريم الجمع بين الأختين يستوي فيه الابتداء والبقاء، ولكل واحدة من الصغيرتين نصف المهر؛ لأن الفرقة حصلت قبل الدخول بغير فعلهما، ثم ينظر فإن كانت المرضِعة تعمدت الفساد رجع عليها الزوج بما غرم من المهر، فإن كانت لم تتعمد لم يرجع عليها (٣)، وقال الشافعي: تضمن مهر المثل في الوجهين جميعًا (٤).


(١) انظر: البحر الرائق ٣/ ٢٤٧.
(٢) في أ زيادة (رضيعتين) هنا.
(٣) انظر الأصل ١٠/ ٢٨٧.
(٤) تضمين مهر المثل على أحد قولي الشافعي، وفي بعضه تفصيل، وقال الشيرازي: "ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع فالمنصوص: أنه يلزمه نصف مهر المثل … ". المهذب ٤/ ٥٩٦؛ "وأظهرهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>