للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالوصية، وهذا كالضمان والكفالة، ترد (١) ذلك؛ لأنه ابتداء إيجاب [الضمان] ما لم يجب عليه، فاتّهم فيه، كما يتهم في الهبات.

قال: وكل حج لزمه فريضة أو غير فريضة، أو زكاة مال، أو كفارة، أو قربة لله تعالى لزمه ذلك في صحته أو مرضه، فإن ذلك كله يبطل عنه، ولا يلزمه منه شيء من ثلثه ولا في غيره، إلا أن يوصي به، فيجوز من ثلثه لا يتجاوزه إلا أن يجيزه الوارث؛ وذلك لأنه قد ثبت من أصلنا أن الواجبات تسقط بالموت كالحج والزكاة، فإذا أوصى بها فإنما يأمر بإخراج شيء لا يجب إلا بأمره، وهو كالوصايا بالتبرع، فيكون من الثلث، إلا أن [يجيزها] (٢) الورثة.

٢٧٦١ - فَصْل: [تملك المجاز له بإجازة الوارث]

قال: وما نجوّز بإجازة الوارث، فإنما يملكه المجاز له من قبل المورث لوصيته له، وليس الملك منتقلًا إليه من ملك الميت؛ وذلك لأن الميت عقد على ملك نفسه وللغير فيه حق، فإذا أجاز ذلك صاحب الحق، كانت تمليكًا من قبل العاقد، كالراهن إذا باع الرهن فأجاز بيعه المرتهن.

ولا يجوز أن يقال: إن الوارث لو أجاز الوصية في مرضه كانت من ثلثه، فلولا أن التمليك من جهته لم يعتبر فيه ثلثه؛ لأن الوارث بالإجازة يسقط حقه عن المال، ولا فرق بين التمليك المبتدأ [أو بين] (٣) إسقاط الحقوق عن المال في أن ذلك تبرع منه، فلذلك [جاز] (٤) من ثلثه.


(١) في ل (وذلك لأن).
(٢) في أ (غيّره) والمثبت من ل.
(٣) في أ (في) والمثبت من ل.
(٤) في أ (كان) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>