للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قالوا: إن الأفضل أن يبتدئ بغسل يمينه قبل شماله؛ لأنّ النبيّ كان يستحب أن يبتدئ في الأمور بالميامن، وقال : "إن الله تعالى يحب التيامن في كل شيء" (١).

[٢٥ - [النية في الوضوء]]

والنية مسنونة في الوضوء؛ لأنّها تجعل الفعل قربة (٢)، ومن توضأ بغير نية سَقَط فرض الوضوء ولم تكن قربة.

٢٦ - [فَصْل: كيفية الغسل]

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: والغسل من الجنابة وغيرها: أن يبتدئ بغسل يديه، ثم فرجه، ثم يأتي بالوضوء على ما وصفت لك إلّا القدمين، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثًا، ثم يتنحى عن مغتسله فيغسل قدميه.

والأصل في وجوب غسل الجنابة قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وقال تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] وقال النبيّ : "إن تحت كل شعرة جنابة، ألا فبُلّوا الشعر، وأنقوا البشرة" (٣)، ولا خلاف في ذلك.


(١) قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٨: لم أجده هكذا، وإنما الحديث في الصحيحين، أن رسول الله كان يحب التيامن في كل شيء. صحيح البخاري (٤٢٦)، وصحيح مسلم ١/ ٢٢٦ (٦٧).
(٢) النية في الطهارة من الغسل والوضوء سنة عند أبي حنيفة إلا التيمم فإنه لا يجزئ إلا بالنية، وهي واجبة لدى الأئمة الثلاثة في الجميع. انظر: رحمة الأمة ص ٤٦؛ زبدة الأحكام ص ٢٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>