للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤٥ - [فَصل: سقوط أسنان الذي عض ذراع آخر]

و [قال] (١) في رجلٍ عضَّ ذراع رجلٍ، فجذب ذراعه من فيه، فسقطت أسنانه، وذهب لحم ذراع هذا، قال: تهدر دية الأسنان، ويضمن العاضّ أَرْش الذراع؛ وذلك لأنّ العضّ ضررٌ، فله أن يدفعه عن نفسه بالجذب، فما يتولّد منه من سقوط الأسنان لا يضمنه.

٢٦٤٦ - [فَصل: الضمان في شقّ ثوب بسبب الجلوس عليه]

وقالوا: في رجلٍ جلس إلى جنب رجلٍ، فجلسَ على ثوبه وهو لا يعلم، فقام صاحب الثوب، فانشق ثوبه من جلوس هذا عليه، قال: يضمن نصف الشقّ؛ لأنه لم يكن له أن يجلس عليه، فصار ذلك تعدّيًا و [من جهته] وقد حصل التلَف من الجلوس والجذب، فانقسم الضمان.

وقال: في رجلٍ أخذ بيد إنسانٍ، فجذب الآخر يده من يده، فانفلت (٢) فمات، قال: إن كان إنّما أخذ يده لمصافحةٍ، فلا شيء عليه، وإن كان أخذ بيده لعصرها، فآذاه، فمدّها، ضمن ديته؛ وذلك لأنّه إذا صافحه فلم يجذب يده لدفع ضررٍ، فصار جانيًا على نفسه، وإذا آذاه بعصرها فإنّما دفع الضرر عن نفسه، فإن مات، ضمن الممسك.

وإن انكسرت يد الممسك، لم يضمن الجاذب.

وفرّق محمدٌ بين جذب الثوب وبين جذب النفس، فقال: في الثوب إذا انخرق: إن الضمان ينقسم، وقال في النفس: إنها كلها مضمونة؛ لأنه


(١) في أ (وقالوا)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.
(٢) في ل (انقلب).

<<  <  ج: ص:  >  >>