للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه ما ذكره الحسن: هو أنها طهارة، فلا يلزمه نيّة أسبابها كالوضوء؛ ولأن [التيمم] لا يرفع الحدث، فلا معنى لذكر أصناف الحدث.

وجه ما ذكره أبو بكر الرازي: هو أن التيمم يقع على صفة واحدة عن الغسل و [الوضوء] (١) جميعًا، فلا بد من نيّة التيمم كالصلاة التي تقع على الفرض والنفل على صفة واحدة، فلا بد من نيّة تعيين (٢).

١٨٥ - فَصْل: [أداء النفل والفرض بالتيمم]

قال أصحابنا: إذا تيمم للنافلة جاز له أن يصلي بتيممه الفريضة، وقال الشافعي: لا يجوز (٣).

لنا: أنها طهارة لو وقعت للفرض، جاز أن يؤدى بها النفل، فإذا وقعت للنفل، جاز أن يؤدى بها الفرض، كالوضوء.

قال أصحابنا: يجوز التيمم للنافلة، وقال الزهري: لا يجوز.

لنا أن كل طهارة جاز أن تفعل للفرض، جاز أن تفعل للنفل، كالوضوء؛ ولأن النفل صلاة شرعية، كالفرض.

[١٨٦ - [تيمم الكافر]]

وعلى هذا الأصل قال أصحابنا: إذا تيمَّمَ الكافر ثم أسلم لم يجزه تيممه.

وعن أبي يوسف: أنه إن تيمم فنوى الإسلام، جاز، وروي أنه قال: إذا


(١) في أ (والحدث)، والمثبت من ب.
(٢) في ب (التمييز).
(٣) انظر: القدوري، ص ٥١؛ الأم ص ٣٨؛ المنهاج ١/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>