للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرجع فيها؛ لأنّ العين عادت إليه بحكم الملك الأول، فعاد بحقوقه.

فإن أراد المالك الأوّل أن يأخذها من المشتري الأوّل، أخذها بالثمنين؛ لأنّه يأخذ الملك بما قام على المشتري، وقد قامت عليه هذه الجارية بالثمنين جميعًا، فإن شاء المولى أخذها بذلك، وإن شاء ترك.

٢٨٣٩ - فَصل: [المال الذي أصابه أهل الحرب من المسلمين]

وإذا أسلم أهل الحرب وفي أيديهم متاعٌ للمسلمين أصابوه في حال الحرب وأحرزوه، فهو لهم، لا سبيل لأربابه عليه، ولا يشبه إسلامهم الشراء منهم أو غنيمة ما في أيديهم من أموال المسلمين، وذلك لقوله : "من أسلم على مالٍ فهو له" (١)؛ ولأنّ الحربي لمّا أخذ مال المسلم، لم يلزمه ردّه؛ لأنّ بقاءه على الحرب يمنع الخطاب والأحكام، وإذا لم يلزمه حقّ الردّ حال ما ملكه، لم يلزمه في الثاني.

(وليس كذلك المسلم إذا اشترى منهم؛ لأنّ حقّ الردّ لزمه عند ملكه، فلذلك لزمه في الثاني) (٢).

٢٨٤٠ - [فَصْل: أحقية صاحب الجارية المبيعة إذا ظهر المسلمون]

قال: وإذا أغار المشركون على دار الإسلام وأخذوا منها أمولًا، فأدركهم المسلمون قبل أن يصلوا بها إلى دار الحرب، وأخذوها من أيديهم، رُدّت على


(١) رواه أبو يعلى في المسند حديث (٥٨٤٧)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ١١٣)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رواه أبو يعلى، وفيه ياسين بن معاذ الزيات، وهو متروكٌ) (٥/ ٣٣٦).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>