هو الصفات، فصار الاختلافُ فيها اختلافًا في المعقود عليه.
وكذلك المسلم فيه إذا اختلفا في جنسه أو قدره لما ذكرنا. وإن اختلفا في صفته مثل الذرع والجودة، تحالفا؛ لأنَّ المعقودَ عليه هو الصفات وليسَ كذلك إذا اختلفا في صفة المبيع؛ لأنَّ الصفة في الأعيان ليست بمعقود عليها، والخلاف في غير المعقود عليه لا يُوجب التحالف.
وأمَّا إذا اتَّفقا على رأسِ المال والمُسلم فيه، واختلفا في شرائط العقدِ؛ فإن اختلفا في المكان قال أبو حنيفة: القول قولُ المُسلم إليه، ولا تحالف، وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان.
لأبي حنيفة: أنَّه اختلاف في غير المعقود عليه، فصار كالخلاف في الاستيفاء والخلاف في البراءة من العيب.
لهما: أنَّ المعقود عليه يختلفُ باختلاف الأماكن، والاختلاف في الأماكن كالاختلاف في نفس المعقود عليه، فيتحالفان (١).
١٤٤٤ - فَصْل:[اختلاف المتعاقدين في أَجَل السَّلَم]
وأمَّا إذا اختلفا في الأجل؛ فهو على وجوه إن قال أحدهما: اشترطت الأجل، وقال الآخر: لم تشرط، فإن كان الذي يدَّعي الأجل ربُّ السلم فالقول قوله؛ لأنَّ الأجل حقٌّ عليه، وقد اعترفَ به، وهو حق للمسلم إليه، جحده ليبطل العقد، فلا يُقبل قوله.
وإن ادَّعى المُسْلَم إليه شرط الأجل وأنفاه ربُّ السَلم، فالقياس أن يكون