عنده أقر لعيني منهن، فقال لزوجها: اخلعها ولو بقرطها) (١). قال قتادة: يعني بمالها كله.
وروي أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر اختلعت بجميع مالها، فلم ينكر ذلك ابن عمر؛ ولأن كل عقد جاز فيه العوض القليل جاز فيه العوض الكثير، كسائر العقود.
١٦٨٢ - [فَصْل: كل ما كان مهرًا في عقد النكاح كان عوضًا في الخلع]
قال أبو الحسن: وكل ما خالعها عليه مما يكون مهرًا في عقد النكاح، فالخلع عليه جائز وهو لازم [للمرأة] في الحكم؛ وذلك لأن الخلع عقد على البضع كالنكاح، لمّا جاز أن يثبت بدلًا في أحد العقدين جاز أن يثبت في الآخر.
قال: فإن كان [مما بيّنت] لك أن الزوج بالخيار: بين أن يعطيها [المهر] أو قيمته، فكذلك المرأة تكون بالخيار، وهذا مثل الحيوان المطلق، وذلك لما بينا أن أحد العقدين معتبر بالآخر، فإذا كان الحيوان إذا سُمّي في أحدهما ثبت الخيار بينه وبين قيمته، فكذلك الآخر.
قال: وإن كان مُحَرَّمًا لا يجوز عليه عقد النكاح، مثل الخمر والخنزير والميتة والدم والحُرّ، فإن قبل الزوج [ذلك] منها وقعت الفرقة بينهما، ولا شيء على المرأة من الجعل، ولا ترد من مهرها شيئًا؛ وذلك لأن هذه الأشياء لا يجوز أن تكون عوضًا في حق المسلمين ولا يملكونها بعقودهم فلم تصح تسميتها، ولا يجب للزوج شيء؛ لأنه رضي بما لا قيمة له.
(١) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار، وعزاه إلى ابن شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما في كتاب الطلاق، ١/ ١٤٦.