للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن لم يفترقا حتّى قبض رَبُّ السَّلَمِ دينه منه ثم ردَّه عليه، أو أعطاه مثله جَاز العقد؛ لأنَّ الدراهم [عندنا] لا تتعيّن، فإذا سمَّى دينه وقع العقد على دراهم مطلقة، فإذا افترقا بطل؛ لعدم القبض، فإن دفع رأس المال جَاز وصارَ كأنَّه عقد بدراهم مطلقة، فدفعها، وليس كذلك إذا قال أسلمت إليك العشرة التي لي في ذمَّة فلان في قفيز حنطة، ثم قبضها وسلَّمها قبل الافتراق، أو سلَّم غيرها؛ فإنَّ العقد لا يصحُّ؛ لأنَّه شَرَطَ هُناك استِيفَاء رأسِ المالِ من ذمَّة غيرِ العاقد، وهذا خلاف مقتضى العقد، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّه شرط الاستيفاء من مال العاقد، وذلك مقتضى العقد.

١٤٢٩ - مَسْألة: [الافتراق بعد السلم دينًا وعينًا]

وإذا أسلم دينًا وعينًا فافترقا، جَاز في حصة العين وبطل في حصة الدين؛ لأنَّ العقد وقع صحيحًا فيها، ألا ترى أنه لو قبض الدين جاز، وإنما بطل في بعض المعقود عليه لعدم القبض، وبطلان العقد في بَعضِ ما وقع عليه العقد بعد صحته لا يُوجبُ بطلان جميعه، كما لو اشترى عبدين، فمات أحدهما قبل القبض.

١٤٣٠ - مَسْألة: [السلم في مكيل بمكيل]

قال أبو الحسن: وإذا أسلم مكيلًا في مكيلٍ وموزون، أو [أسلم] موزونًا في موزونٍ ومكيل، أو جنسًا في جنسه وغير جنسه، بطل السلم في جميعه في قول أبي حنيفة، وجاز في قول أبي يوسف ومحمد في حصة المكيل من الموزون، ولم يجز في حصة الموزون من الموزون.

قال الشيخ : وجملة قول أبي حنيفة: أنَّ الصفقة إذا جمعت الصحيحَ

<<  <  ج: ص:  >  >>