وأمّا محمدٌ فمن أصله: أنّ المولى يفسخ تصرّف المشتري، فطلبه على المجلس كطلب الشفيع.
وقد قال محمدٌ على هذا الأصل: إنّه إن أشهد على نفسه حين علم، ثم أخّر الأخذ شهرًا من [غير] عذرٍ، سقط حقّه كما قال في الشفعة.
٢٨٣٧ - فَصْل:[المولى يجد عبده الأسير في ملك مسلم]
قال: وإذا اشترى المسلم عبدًا من دار الحرب قد أسره العدو، فجاء المولى، فله أن يأخذه بالثمن أو يدع، فإن مات [المولى] قبل أن يأخذه، فجاء وارثه فطالب بأخذه، فإنّ ابن سماعة روى عن أبي يوسف: أنّه ليس للوارث أن يأخذه، وروى عليّ بن الجَعْد عنه: أنّ للورثة أن يأخذوه، وهو قول محمدٍ.
وجه رواية ابن سَماعة: أنّ المولى يثبت له خيارٌ في الأخذ، فإذا مات لم يورث خياره، كما لو مات الشفيع، وكخيار الشرط والرؤية؛ ولأنّ الوارث لم يكن مالكًا حال الأسر، ولم يثبت له حقٌّ في ذلك الوقت، فلا يثبت له من بعد.
وجه رواية علي بن الجعد، وهو قول محمدٍ أنّ هذا الحقّ مستقرٌّ بدليل أنّه لا يبطل بالتأخير، فصار كخيار العيب، فلا يبطل بالموت، وهذا صحيحٌ على مذهب محمدٍ في الأصول (١)، فأما إذا قال: إنّ هذا الحقّ كحقّ الشفيع، فالصحيح من مذهبه مثل قول أبي يوسف.
قال: وليس لبعض الورثة أن يأخذوا ذلك دون بعضٍ؛ لأنّهم قاموا مقام