قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا: من اشترى دراهم بدراهم وزنًا بوزن، أو إناء فضة بدراهم، أو إناء بإناء مِثْلًا بمِثْل، وأحدهما أجود من الآخر، أو ذهبًا بذهب وزنًا بوزن مثله، وتقابضا، لم يجز لأحدهما أن يبيع ما اشترى مرابحة على وجه من الوجوه؛ لأن المرابحة نقل ما ملكه بالثمن الأول مع زيادة ربح؛ وذلك [فيه] ربًا، فلا يجوز.
قال: وإن اشترى ذهبًا بفضة مصوغًا بمصوغ، أو مضروبًا بمضروب، أو تبرًا بتبر، أو مصوغًا بمضروب، أو تبرًا بمضروب، أو كيف بِيْعَ شيء من ذلك بالآخر، وتقابضا، ثم باع أحدهما ما اشترى من الفضة مرابحة بالدنانير، أو باع الذي اشترى بالذهب مرابحة بالدراهم، فذلك جائز عندهم جميعًا.
قال الشيخ ﵀: وهذا على ثلاثة أوجه:
إذا اشترى ذهبًا بعشرة دراهم فباعه بربح درهم جاز في قولهم؛ لأن بيع الذهب بأحد عشر [درهمًا] يجوز على غير وجه المرابحة، وكذلك على [وجه] المرابحة.
وإن باعه بربح ثوب بعينه جاز في قولهم؛ لأنه بائع للذهب بعشرة وثوب، وذلك جائز.
فإن باع الذهب بربح ذهب كأنه قال: أبيعك هذا الدينار الذي اشتريته بعشرة