للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠٢ - فَصْل: [الأحكام المستنبطة من الخبر]

وقد دلَّ هذا الخبر على أحكام عقلية وأحكام شرعية، فأما العقلي: فهو أن المدعي لا يستحق بدعواه، والشرعي: على أنه يستحق بالبينة، فإن القول قول المُدَّعَى عليه عقلي، إلَّا أن وجوب اليمين شرعي، وقوله : "البينة على المُدَّعِي" عام؛ لأن كل مدعٍ يثبت في حقه البينة، وقوله: "واليمين على المُدَّعَى عليه" خاص، لأن اليمين لا يجب على من ادعى [عليه] حقه، ولا فيما لا يصح بذله عند أبي حنيفة، ولا يجب على الإمام والحاكم وأمينه فيما يتعلق بالحكم.

وقد دلَّ هذا الخبر على أن رَدَّ اليمين على المدعي لا يجوز؛ لأن النبي جعل جنس الأيمان في جنبة (١) المدعى عليه؛ ولأنه أخرج الكلام مخرج التمييز والتفصيل، فلا ينقل حكم أحدهما إلى الآخر، كقوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (٢)، وقوله: "البكر تستأمر في نفسها، والثيّب تشاور" (٣).

وقد دَلَّ الخبرُ على أن بَيِّنَةَ صاحب اليد لا تقبل؛ لأن النبي جعل جنس البيِّنات في جنبة المدعي، فلا تنفى بيّنة تثبيت في حق المدّعى عليه.

وقد دَلَّ الخبر على أن القضاء بالشاهِد واليمين لا يجوز؛ لأنه جعل جنس الأيمان في حق المدعى عليه، وجعل فصل الحكم متعلقا إما بالبينة وإما باليمين.


(١) في ل (حيز) والمثبت من أ.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٤٨، ٢١٠٥)، ومسلم (١٤٥٧).
(٣) الجزء الأول أخرجه البخاري (٦٥٤٧)؛ وبلفظه أخرجه أحمد في مسنده، ٢/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>