للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥٣ - فَصْل: [أثر الإسلام أو الموت في الجزية]

وإن أسلم الذميّ أو مات سقط عنه ما مضى في قولهم، وقال الشافعي: لا يسقط.

والوجه فيه: أنّ الجزية تجب على طريق العقوبة، وتسقط بالإسلام كالقتل؛ ولأنّها تجب على وجه الصَّغار (١)، والموت ينافي الاستصغار.

٢٨٥٤ - فَصْل: [وجوب الجزية بأول الحول أو بآخره]

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: تؤخذ [الجزية] حين تدخل السنة ويمضي شهران منها، فيقضي ما عليه بشهرين أو نحو ذلك؛ [لأنه يعامل في الجزية بمنزلة الضريبة، كلما مضى شهران أو نحو ذلك] آخذ منه، قال: ولا يؤخذ ذلك منه حتى تدخل السنة، ولا [يؤخّر] (٢) [ذلك] حتى تتمّ السنة.

وهذا فرعٌ على أنّ الجزية تجب بأوّل الحول، وقال الشافعي: بآخره (٣).

لنا: أنّها تجب لإسقاط القتل، فصارت كما يجب بالصلح من دم العمد؛ ولأنّ المعوّض قد سلم لهم، فوجب أن يُستَحَقّ العوض في مقابلته، كالأجرة والثمن، ولأنّا لو أخّرناها إلى آخر الحول أسقطت بدخول الحول الثاني، فوجب أن يسقط على شهور السنة (٤).


(١) في ب (للصغار).
(٢) في أ (يؤخذ) والمثبت من ب.
(٣) انظر: مختصر المزني ص ٢٧٢.
(٤) انظر: الأصل ٧/ ٥٤٦؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٢٠٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>