للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: ليس هذا ينفي لموجب العقد؛ لأنَّ الثمن المؤجَّل غيرُ الثمن الحال، فلا يكون نفيًا بموجب حال.

وأما إذا باع بشرط الخيار، فالقياس يقتضي أن يَفسُد العقد؛ لأنَّه شرط شرطًا يمنع الملك، وإنما أجازوا ذلك للخبر استحسانًا ويجوز أن [يقال] (١) إن العقد الذي فيه الخيار نوع عقد؛ لأنَّه لا يُوجب الملك بعقده (٢)، كالهبة والقرض، فلا يكون هذا العقد هو العقد الموجب للملك، وقد [نُفي] (٣) مقتضاه.

وقد قالوا: فيمن اشترى نعلًا وشرط على البائع حذوها وتشريكها، أن القياس: أن لا يجوز؛ لأنَّه شرط منفعة للمشتري لا يقتضيها العقد، فصار كمن اشترى ثوبًا وشرط على البائع خياطته، واستحسنوا في جواز شراء النعل بهذا الشرط؛ لفعل الناس [في] سائر الأعصار من غير نكير، [وزفر ذهب إلى القياس] (٤).

١٢٠٣ - فَصْل: [اشتراط البائع كفيلًا بالثمن]

قال أبو الحسن: وإن اشترط البائع أن يُعطيه بالثمن كفيلًا أو رهنًا، وكان الكفيل حاضرًا فقبل، أو كان الرهنُ مُعيَّنًا، فقبل المشتري ذلك، جاز استحسانًا، والقياس أن لا يجوز البيعُ بشرط الضمان والرهن؛ لأنَّ هذا الشرط فيه منفعة للبائع لا يقتضيها العقد، فأفسد العقد، واستحسنوا في جوازه؛ لأنَّ الثمن الذي


(١) في أ (يقول)؛ والمثبت من ب.
(٢) في ب (بالعقد).
(٣) في أ (بقي) والمثبت من ب.
(٤) انظر: الأصل ٢/ ٤٤٠، ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>