للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُلحق بتبقيتها ضرر، فإزالتها كعلفها.

ولو ودجها (١) أو بزغها (٢) فهو رضًا؛ لأنَّه نقصٌ [فيها]، وإتلاف جزء من أجزائها.

وإن حَمَل عليها علفًا [لها]، قال أبو يوسف في الإملاء: هذا رضًا؛ لأنَّه يمكن حمل العلف على غيرها، فصار حمله كحمل غيره (٣).

١٣١٣ - فَصْل: [ما يدل عليه حلب الشاة من الرضا]

[قال]: فإن كانت شاةً فحلبها، وشربَ لبنها، قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: هذا رضًا، قال هشام، عن أبي يوسف مثله، قال: وقياس قول أبي حنيفة: إذا حلب اللبن ولم يشربه لم يكن له أن يردَّها، قال هشام: قلت لأبي يوسف: ما تقول أنت؟ فلم يجبني، وأظنني سمعته يقول: إنَّه رضًا، قال هشام: قال محمد: إذا حلبها انقطع خياره؛ وذلك أن الحلب [نماء] انفصل منها لم يقع عليه العقد، وما لم يقع عليه العقد لا يقع عليه الفسخ، ولا يجوزُ الفسخ فيها دونَ النماء المتولد من عينها، فسقط الفسخ.

١٣١٤ - فَصْل: [التصرفات الدالة على الرضا]

فإن سكن المشتري الدار، أو أسكنها رجلًا بأجر، [أو بغير أجرٍ]، أو رَمَّ منها


(١) "الوَدَج - بفتح الدال - عرقُ الأخدع الذي يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة، وودجتُ الدابّة: قطعت وَدَجَها". المصباح (ودج).
(٢) والبَزْغ: الشّقّ، وفيه بزغت الشمس، والبزّاغ: فعال من بزغ الحجام والبيطار الدَّم يبزغه بزغًا: شَرَط. انظر: المصباح (بزغ).
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>