للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز مع غيبة الآخر (١)، كقبول الإقالة البائع، وخالفنا الشافعي فيه.

والدليل عليه: أنَّ خيار العيب لا يمنع من انتقال الملك، فإذا فسخ المشتري فإنما ينتقل المبيع من ملكه إلى ملك البائع، وهذا لا يجوز إلا بالتراضي، أو بثبوت ولاية، ولم يوجد واحد من الأمرين، ولأنه فسخ عقد لنقض، فلا يملكه أحدُ المتعاقدين مع غيبة الآخر، كالفسخ بالعُنَّة.

وجْهُ قول أبي يوسف: أنَّ الخيار يثبت حق الفسخ والإجازة، فإذا كانت الإجازة تجوز بغير حضور المتعاقدين، فكذلك الفسخ.

وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الإجازة إيفاء حقِّ البائع، والفسخ إسقاطه (٢)، وليس إذا جاز أن يثبت له حقّ مع غَيْبته، جَاز أن يسقط به حقٌّ، ألا ترى أن مَن أقرَّ لغائب بدين جَاز، ولو أسقط [دينه] لم يجز؛ [للمعنى الذي ذكرنا، فكذلك هذا].

١٢٩٢ - فَصْل: [هلاك السلعة في يد البائع قبل القبض]

وإن هلكت السلعة في يَدي البائع قبل القبض؛ انتقض البيع، كان الخيار لهما، أو لأحدهما، ويهلك من مال البائع، ولا ضمان على واحد منهما؛ وذلك لأنَّ هلاك المبيع قبل القبض في البيع [البتات] (٣)، قد بينا أنَّه يُبطل البيع، ويهلك على ملك البائع، ففي [بيع] الخيار أولى.

قال: وإن [هلك] (٤) المبيع في يد المشتري، فإن كان الخيار له تم البيع


(١) في ب (غيبة البائع) فقط.
(٢) في ب (إسقاط حقه).
(٣) في أ (الثابت) والمثبت من ب.
(٤) في أ (هلاك) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>