للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كأكله ولُبسه (١).

١١٧٤ - فَصْل: [تسليم المبيع في تأجيل الثمن]

فإن كان الثمن دينًا مؤجَّلًا، [فالأجل] (٢) ما شرط فيه الآجل في عقد البيع، أو أجله مالكه بعد العقد، فليس للبائع منعه بالثمن المؤجل، وهذا على ما بيَّنا أن البائع إذا أجّل الثمن فقد أسقط حقَّه من القبض، فلا يسقط حقُّ المشتري؛ ولأنَّ التأجيل (٣) إنما يشترط تخفيفًا عن المشتري لينتفع به بالمبيع ويتأخر عنه قبض الثمن، فلو حبس البائع المبيع لم يكن في التأجيل فائدة.

١١٧٥ - فَصْل: [القبض في غياب المشتري وحلول الأجل]

قال أبو الحسن: فإن لم يحضر المشتري حتى حَلَّ الأجل، فله قبضه قبل أن ينقد الثمن، وللبائع أن يُطالبه بالثمن (٤) حالًا من غير أن يمنع السلعة (٥)، وذلك لأن العقد وقع غير موجب للحبس ابتداءً، فلا يوجب ذلك في الثاني، وصار كمن له على رجل دين حال وله في يده مال، فلا يجوز له حبسه به، وإن طالبه بدينه.

١١٧٦ - فَصْل: [التأجيل بالثمن سَنَةً غير معينة]

وقد قال أبو حنيفة: إذا أجَّله بالثمن سنة غير معيَّنة، فلم يقبض (٦) المشتري


(١) انظر الأصل ٢/ ٥٧٣ وما بعدها.
(٢) في ج (والمؤجل) والمثبت من أ.
(٣) في أ (الآجل).
(٤) في أ (بالمال).
(٥) في أ زيادة (بالثمن).
(٦) في أ (يحضر).

<<  <  ج: ص:  >  >>