للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبادة بماله وجب ذلك عليه، كشراء الماء للطهارة، فإن لم تقدر [سقطت العبادة] (١)، كما يسقط شراءُ الماء عمن لا يجد الثمن.

١٩٦٣ - فَصْل: [سكنى المعتدة]

قال: وتكون السكنى في بيتها الذي تنتقل إليه بمنزله، كونها في المنزل الذي انتقلت منه في ترك الخروج منه؛ وذلك لأنها معذورة في الانتقال من الأول، فصار [الثاني] كأنه منزلها في الأصل، فلزمها المقام فيه حتى تنقضي العدة.

١٩٦٤ - فَصْل: [السكنى في نصيبها من البيت]

قال: فإن كان المنزل لزوجها وقد مات عنها، فلها أن تسكن في نصيبها إن كان ما يصيبها من ذلك ما يكتفى به في السكنى؛ وذلك لأنها تقدر أن تسكن في حقها فتؤدي العبادة على وجهها.

قال: وتستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمَحْرَم لها؛ لأنَّه لا يجوز لهم الاطلاع عليها، فأما إن كان نصيبها لا يكفيها أو خافت على متاعها منهم فلا بأس أن تنتقل؛ لأن هذا عذر، وقد بينا جواز الانتقال بالعذر (٢).

١٩٦٥ - فَصْل: [سكنى وبيتوتة المعتدة]

قال: والمطلقة ثلاثًا والرجعية والبائن، وسائر الفُرَق التي توجب العدة في ذلك سواء فيما يلزم المعتدة، أما الرجعية فهي زوجة، فلزوجها أن يمنعها من الخروج كما تمنع قبل الطلاق، وأما المبتوتة والمطلقة ثلاثًا فلما قدمنا. وأما


(١) في ب (سقط) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>