للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا مولاه] (١)، وعندهما: هو حرٌّ عليه دينٌ (٢)، فإن كان غنيًّا فعليه فطرته، وإن كان فقيرًا، فهو كسائر الفقراء.

وقال الشافعي: يؤدي [عن] الذي لم يعتِق حصة نصيبه، وهذا غلطٌ؛ لأنه لا يلزمه عنه فطرةٌ كاملةٌ، فلم يلزمه شيءٌ كمكاتبه.

وقال الشافعي: إنّ المعتَق بعضه يؤدي الفطرة بقدر ما عتق منه، وهذا غلطٌ؛ لأنّ من لم يلزمه عن نفسه فطرةٌ كاملةٌ، لم يلزمه بعضها، كالكافر والمكاتب (٣).

٧٦٠ - [فَصْل: القدر الواجب في زكاة الفطر]

وإذا ثبت وجوبُ الفطرة ومن تجب عليه [وعنه] (٤)، فالكلام بعد ذلك في قدرها.

قال أصحابنا: نصف صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعٌ من تمرٍ أو [صاعٌ من] شعيرٍ.

واختلفت الرواية في الزبيب، فقال في الجامع الصغير: نصف صاع زبيب، وروى الحسن [وأسد بن عمرو] (٥) عن أبي حنيفة: صاعًا من زبيب، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وقال الشافعي: صاعٌ من برٍّ (٦).

لنا: ما روي في حديث ثعلبة بن صُعَير: أنّ النبي قال: "عن كلّ اثنين


(١) في أ (فلا يلزمه عن فطرته) والمثبت من ب.
(٢) (عليه دين) سقطت من ب.
(٣) انظر: المهذب ١/ ٥٣٩؛ رحمة الأمة ص ٧٠.
(٤) في أ (ومنه)، والمثبت من ب، والعبارة تقتضيه.
(٥) في أ (عن الحسن بن عمرو)، والمثبت من ب، وانظر بدائع الصنائع (٢/ ٧٢).
(٦) انظر: مختصر المزني ص ٥٥؛ المهذب ١/ ٥٤٤؛ المجموع ٦/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>