للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الإشارة والخبر والإظهار والإفشاء والكلام وما في معنى ذلك

قال أبو الحسن: وإذا قال الرجل: عبده حر إن أظهر سرك لفلان أو أفشى سرك لفلان، أو حلف ليكتمنّ سره أو ليسترنه أو ليخفينه، وكتب إلى فلان بذلك فانتهى إليه الكتاب، أو بكلام أو برسالة، أو سأله فلان عن ذلك، فقال: أكان من الأمر، فأشار الحالف برأسه أي: نعم، فهو حانث؛ لأن الغرض بهذه اليمين الامتناع من إظهار السر، وذلك يظهر بالكتابة والإشارة والرسالة، كما يظهر بالكلام، فوقعت اليمين على جميع ذلك.

قال محمد: فإن كان ينوي الكلام [بالكتابة] (١) دون الإيماء ديّن في ذلك؛ وذلك لأن الإخفاء والكتمان إذا كان يزول بالكلام والإشارة، فقد خصص ما في لفظه، فيدين فيما بينه وبين الله تعالى.

قال: ولو حلف لا يعلم فلانًا بمكان فلان، فقال له المحلوف عليه: أفلان في موضع كذا (٢) فأومأ برأسه أي نعم، وهو في ذلك الموضع فهو حانث؛ لأن الإعلام هو أن يفعل ما يقع لفلان به العلم الظاهر، وليس المراد به حقيقة العلم، وذلك يحصل بالإشارة، فإن نوى الخبر بالكتاب أو الكلام دُيّن على ما قدمنا، ولو كان [مكان] الإعلام في هذه المسألة الإخبار، لم يحنث إلا بكتاب أو رسالة


(١) في ب (والكتاب)، والمثبت من أ.
(٢) في أ زيادة (وكذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>