للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٩ - فَصْل: [في الاستمتاع بأم ولد]

[قال]: وللمولى من الاستمتاع [بها] والتصرف ما يكون له من المدبرة؛ لأن عتق كل واحدة منهما متعلق بموته، ولأنه عتق متعلق بشرط، فلا يمنع الاستمتاع.

٢٠٣٠ - فَصْل: [زوال فراش المولى]

فإن زوّجها المولى وجاءت بولد فهو ابن الزوج؛ [وذلك] لأن فراش المولى زال بحدوث فراش الزوج، والولد يلحق بالفراش، ولأن فراش الزوج أقوى من فراش المولى لو كان باقيًا؛ لأن النسب فيه قد لا ينتفي، فلحوق النسب [به] (١) أولى.

قال: فإن كان (٢) ادّعاه المولى، لم يثبت نسبه منه وعتق عليه؛ لأنه ولد ثابت النسب من غيره، فلا يصح دعوته له ويعتق؛ لأنه في ملكه وقد اعترف بحريته.

قال: وسواء كان النكاح فاسدًا أو جائزًا، وإنما يريد النكاح الفاسد إذا اتصل بالدخول؛ لأن المرأة لا تصير فراشًا بالنكاح الفاسد إلا بالوطء.

٢٠٣١ - فَصْل: [ادعاء ولد الأمة من رجلين]

قال: وإذا كانت أمَة بين رجلين، فجاءت بولد فادَّعَيَاه ثبت نسبه [منهما] (٣)،


(١) في ب (فيه) والمثبت من أ.
(٢) في أ (فإذا ادعاه).
(٣) في ب (بينهما) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>