أن تحرم بالحجّ يوم التروية أو قبل يوم التروية، ثم تطوف للحجّ وتسعى قبل أن تأتي منى، فعلت، وهو عندنا أفضل.
والوجه في ذلك: أنّه إنّما جُوَّز له تقديم السعي للتخفيف في يوم النحر، وذلك يستوي فيه المتمتع والمفرد؛ لأنه يأتي بطوافٍ ليس بواجبٍ، ويرتّب عليه السعي الواجب في الوجهين.
والذي فرّق الحسن بين ما قبل الزوال وبعده؛ فلأنه بعد الزوال يستحقّ عليه الرواح إلى منى، فلا يتشاغل عنه بفعل ما ليس بموضوعٍ في ذلك الوقت، وما قبل الزوال لا يلزمه الخروج، فهو كما قبله من الأيام.
٩٤٢ - فَصْل:[عمل العمرة بمكة]
قال: وليس للعُمرة عملٌ بمنى، ولا بمزدلفة، ولا بعرفة، وإنما عملها الطواف والسعي خاصّةً، وذلك إنما يكون بمكّة، فلا يبقى عليه بعدها عملٌ، وإنما يبقى إحرامها إذا ساق الهدي خاصّةً؛ لأنه لا يقدر أن يتحلّل لأجل إحرام الحجّ.
٩٤٣ - فَصْل:[ما تختلف فيه المرأة عن الرجل في الحج]
قال: والرجل والمرأة في ذلك سواءٌ، إلا في أربعة أشياء: ليس على النساء رَمَلٌ، ولا سعيٌ في بطن الوادي، ولا حلقٌ، ويقصِّرنَ من أطراف شعورهنَّ، ويغطين رؤوسهن، وإنما إحرامهن في وجوههن دون سائر أبدانهن، ويلبسن ما شئن [من الثياب]، إلا ثوبًا مطيبًّا.
وذلك لأنّ حكم الرجل والمرأة في الشرع سواءٌ، إلا ما خصَّه الدليل، ألا