للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر ابن شجاع في اختلاف أبي يوسف وزفر: فيمن تزوج امرأة على عشرة أثواب هروية، بغير عينها، وَوَصَف رفعتها وطولها وعرضها صفة توصف مثلها في السّلم، وسمى أجلًا أو لم يُسَمِّ فهو جائز، ويجبر على دفع الثياب.

وقال أبو يوسف: إن أجلها أجبر على دفعها، وإن لم تؤجل فلها القيمة.

وقد حكى أصحابنا عن أبي حنيفة في الثياب الموصوفة: أنه يجبر على تسليمها، ولم يفصلوا هذا التفصيل.

وجه ما [قال] في الأصل: أن الثياب لا تثبت في الذمة ثبوتًا صحيحًا بنفسها، بدلالة أن مستهلكها لا يغرم مثلها، فصارت كالعبيد.

وجه قول أبي يوسف: أنه إذا وصفها وأجلها فقد تثبت على وجه يصح أن يثبت في البيع، فلأن يستقر في المهر أولى، وإذا لم يؤجلها لم تثبت في الذمة ثبوتًا صحيحًا، لأنها لا تثبت بأنفسها، فلم يجبر على تسليمها كالحيوان.

وجه قول زفر: أنه إذا سماها ووصفها، فقد صارت معلومة يصح ثبوتها في السّلم، وإنما يفتقر السّلم إلى التأجيل لأنه لا يصح الحلول (١) فيه، والمهر لا يفتقر إلى الأجل؛ فصار ثبوتها في المهر غير مؤجلة كثبوتها في السّلم مؤجلة، [فيجبر على تسليمها].

١٥٣٠ - [فَصْل: تسمية المهر بأحد شيئين معينين]

قال أبو الحسن: وإن سمي أحد شيئين معينين، جاز ذلك أيضًا، وكان الخيار في ذلك إلى الزوج في قول أبي يوسف ومحمد، فأما أبو حنيفة فإنه ينظر


(١) في أ (الحال).

<<  <  ج: ص:  >  >>