للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متثبت، فقال: هكذا السنة (١)، وإنما أراد بذلك سنة زيد بن ثابت.

وما قاله ربيعة هو الحجة في المسألة؛ لأن ما قالوه يؤدي إلى أن نقل الأرش بكثرة الجناية، وهذا لا يصح؛ ولأن ما دون النفس معتبر بدية النفس، بدلالة ما زاد على ثلث الدية.

وقد روى أهل المدينة في ذلك حديثًا لم يثبت عند أبي حنيفة، وهو أنه قال : "تُعاقِلُ المرأةُ الرجلَ إلى ثلث ديتها" (٢) فأما قول ابن مسعود في السنّ والموضحة، (بأن النبي قضى في الجنين بالغُرَّة) (٣)، وهي مقدّرة بنصف عشر الدية، ولم يفصل بين الذكر والأنثى، فدلّ على أنهما يتساويان فيما بلغ أرشه نصف عشر الدية.

وهذا ليس بصحيح؛ لأنه إنما لم يختلف في الجنين الذكر والأنثى؛ لأنه قد يتعذر الفرق بينهما لعدم تمام الخِلْقة، فسوّي بينهما لذلك (٤).

٢٤٣٩ - [فَصْل: أنواع دية الخطأ]

قال أصحابنا في دية الخطأ: إنها خمسة أنواع: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهو قول ابن مسعود.


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٨/ ٩٦؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، ٥/ ٤١٢؛ وعبد الرزاق في مصنفه، ٩/ ٣٩٤، الدراية، ٢/ ٢٧٤.
(٢) أخرجه الإمام مالك موقوفًا على سعيد بن المسيب، الموطأ، ٢/ ٨٥٣؛ ونحوه ابن أبي شيبة في مصنفه، ٥/ ٤١٢؛ وأخرجه عبد الرزاق من قول عطاء وعمر بن عبد العزيز، ٩/ ٣٦٩.
(٣) أورده ابن الملقن في خلاصة بدر المنير، وعزاه إلى صحيح مسلم برواية المغيرة، ٢/ ٢٨٠.
(٤) انظر: الأصل ٦/ ٥٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>