وقالا: يقع الثلاث واحدة منها بألف؛ لأن الواحدة في مضمون الثلاث، فقد أوقع ما سألته وزيادة، فكأنه قال: أنت طالق واحدة وواحدة، وواحدة.
١٦٩٥ - [فَصْل: صورة من الطلاق على مال]
وأما إذا قالت له: طلقني واحدة بألف، فقال: أنت طالق ثلاثًا بألف، وقف ذلك عند أبي حنيفة، فإن قبلت جاز وإلا بطل؛ لأنه عدل عما سألته وابتدأ طلاقًا بعوض، فيقف على قبولها.
وعلى قولهما: يقع الثلاث واحدة منها بألف كما سألت، واثنتان بغير شيء.
وحكى أبو بكر عن [أبي] الحسن أنه قال: رجع أبو يوسف في هذه المسألة إلى قول أبي حنيفة؛ وذلك لأن الزوج جعل الألف في مقابلة ثلاث تطليقات، وهذا غير ما سألت، فصار ذلك كابتداء كلام، فيقف على قبولها.
وقد ذكر أبو يوسف في الأمالي: أن الثلاث تقع واحدة منها بثلث الألف، واثنتان تقف على قبول المرأة، وهذا صحيح (على أصلهما)(١) لأنها جعلت في مقابلة الواحدة ألفًا، فإذا أوقعها بثلثها فقد زادها خيرًا، فابتدأ بتطليقتين بثلثي الألف، فوقف ذلك على قبولها.
١٦٩٦ - [فَصْل: صورة من الطلاق على مال]
قال أبو حنيفة: إذا قالت له: طلقني ثلاثًا ولك ألف، فطلقها فلا شيء له،