للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيام، فدخلت مرارًا في العشرة، فإنه لا يحنث، وكذلك لو قال: قد أذنت لك) (١) أبدًا أو الدهر كله، فهذا إذن منه لها في كل مرة وهو بمنزلة قوله: قد أذنت لكِ كلما شئت؛ لأنه أذن في كل خروج يوجد منها، فلا فرق بين أن يكون بلفظ واحد أو بألفاظ.

قال محمد: ولو غضبت وتهيأت للخروج فقال: دعوها تخرج، ولا نية له، فلا يكون هذا إذنًا لها، إلا أن ينوي الإذن؛ لأنه لم يأذن لها، وإنما أمرهم أن لا يعارضوها، ويجوز أن تفعل ذلك ليحنث، فإن أراد به الإذن جاز.

قال: ولو قال لها في غضبه: اخرجي، ولا نية له كان على الإذن؛ لأنه صريح الأمر إلا أن يعني: اخرجي حتى تطلقي؛ وذلك لأن الإذن يكون بالقصد فإذا قصد التهديد لم يكن إذنًا.

قال: ولو قال عبده حر إن دخل هذه الدار إلا أن ينسى، فدخلها ناسيًا ثم دخل بعد ذلك ذاكرًا، فقد سقطت اليمين، فلا يحنث بدخوله بهذه اليمين على حاله؛ وذلك لما قدمنا أن (إلا أن) غاية، فإذا وجد سقطت اليمين.

ولو قال: إن دخل هذه الدار إلا ناسيًا، فدخلها ناسيًا ثم دخلها ذاكرًا حنث؛ لأنه عقد على كل دخول واستثنى منه دخولًا بصفة، فما سواه داخل في اليمين فيحنث به.

٢٢٠٣ - فَصْل: [سقوط اليمين بأمر واحد]

قال ابن سماعة عن محمد في رجل قال: عبدي حر إن دخلت هذه الدار


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>