للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: لا تتبع الأصابع غير الكف، وكذلك أصابعُ الرجل، لا تتبعها إلا القدم، وهي رواية محمد عن أبي يوسف في الكف والذراع.

وروى ابن سماعة وبشر وعلي عن أبي يوسف: أنّ في اليد إذا قطعت من المرفق، أو فوق ذلك ما بينها وبين المنكب، ففيها نصف الدية في قول أبي يوسف وابن أبي ليلى، وكذلك إذا قطع الرجل من الفخذ.

وجه قولهما: أن الدية إنما تجب في الأصابع، والكف تبع [لها]؛ بدليل أنه لو أفرد الأصابع بالقطع، وجب نصف الدية، ولو قطعها مع الكف وجب نصف الدية، فلا يخلو إما أن تكون الذراع تبعًا للأصابع، أو للكف، ولا يجوز أن يتبع الأصابع؛ لأنه يفصل بينهما عضو، فلا يكون تبعًا لهما، كما لا تكون [الشحمة] (١) تابعة للأصابع، ولا يجوز أن يتبع الكف؛ لأنه تبع في نفسه، فلا يثبت له تبع.

لأبي يوسف: قوله : "وفي اليدين الدية، وفي أحدهما نصف الدية" (٢)، واليد عبارة عن [العَضُد] (٣) إلى المنكب؛ ولأن ما ليس له أرش مقدر إذا اتصل بما له أرش مقدر تبعه في الأرش، كالكف (٤).

٢٤٤١ - [فَصْل: الدية في أصابع اليدين والرجلين]

قال: وفي أصابع اليدين والرجلين في كل واحد منهما عُشْر الدية، وهي


(١) في أ (السبحة) والمثبت من ج.
(٢) والحديث بهذا اللفظ أورده ابن نجيم في البحر الرائق، ٨/ ٣٨٣.
(٣) في أ (العضو) والمثبت من ج.
(٤) انظر: كتاب الآثار لمحمد ص ١٢٠؛ الأصل ٦/ ٥٤٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>