للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه ما قاله أبو العباس (١): أنّ [القصاص] يُستوفَى بين (٢) العضوين وإن كان أحدهما أكبر من الآخر، كاليد الكبيرة بالصغيرة، وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنّ المقصود باليد المنفعة، وقد تكون منفعة اليد الصغيرة أكبر من منفعة الكبيرة، والمقصود من الشِّجاج الشَّيْن، ولزيادة الشَّجّة تأثيرٌ في زيادة الشين (٣).

٢٤٧٤ - [فَصْل: جناية رجلين على رجل فيما دون النفس]

قال: وإن جنى رجلان على رجلٍ جنايةً فيما دون النفس مما يجب على الواحد فيها القِصَاص لو كان انفرد بها، فلا قِصَاص عليهما، قطعا يده أو رجله، أو قلعا سنًّا، أو كائنًا ما كان من الجوارح التي يجب على الواحد فيها القِصَاص، فلا قِصَاص عليهما، وعليهما الأَرْش نصفان، وكذلك ما زاد على ذلك من العدد، فهو بمنزلة هذا لا قصاص عليهم، وعليهم الأَرْش على عددهم بالسواء.

وقال الشافعي: يجب القِصَاص على القاطعين وإن كثروا (٤).

لنا: أنّه إتلافٌ لما يتبَعّض، فإذا اشترك فيه الجماعة، لزم كلّ واحدٍ منهم بقدر قسطه كالمال.

ولأنّ ما دون النفس يُعتَبر فيه المماثلة، واليدان ليستا مِثْلًا ليدٍ (٥) واحدةٍ، فلا يجوز أن يستوفيا بها.


(١) في ب، ل (ما قاله الرازي).
(٢) في ل (من).
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٧٨.
(٤) انظر: الأم ص ١١٤٢.
(٥) في ل (بمثل لليد الواحدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>