قبل الهلاك، فيتعين فيه البيعُ بالعيب، والعيبُ في يد البائع لا يعين [المبيع] (١)، فلا يبطل الخيار بالهلاك.
١٣٣٨ - فَصْل: [خيار البائع مثل خيار المشتري]
قال محمد: إذا كانَ الخيارُ للبائع في أن يلزم المشتري أيَّهما شاء من الثوبين بعشرة، فهو مثل خيار المشتري في القياس والاستحسان؛ وذلك لأنَّ خيار الشرط يجوز شرطه للبائع كما يجوز للمشتري، وإذا بيّنا جواز اشتراط هذا الخيار للمشتري، كذلك للبائع.
١٣٣٩ - فَصْل: [انتقال الملكية في خيار البائع]
فإن هلك أحدهما فالمشتري أمين في الهالك، وللبائع أن يلزمه الباقي، وإن شاء نقض، وليس للبائع أن يلزمه الهالك؛ لأن الخيار صار في الباقي، وبطل في الهالك، فكذلك إذا مات أحدهما في يد البائع.
والأصل في هذا: أنَّ خيارَ البائع يمنع من انتقال ملكه، فإذا هلك أحدُ العبدين تعيَّن البيع في الآخر، ألا ترى أنه لو لم يبطل خيار البائع [نقل الملك] (٢) في مبيع هالك، وهذا لا يصحُّ، وليسَ كذلك إذا كان الخيار للمشتري؛ لأنَّ الملك انتقل، وإجازة البيع في الهالك ليسَ بنقل للملك فيه؛ فلذلك تعيَّن فيه [البيع].
١٣٤٠ - فَصْل: [شرط الخيار في أحد العبدين وسمى الثمن جملة]
وقد قالوا فيمن اشترى عبدين وشرط الخيار في أحدهما بعينه، فإن كان
(١) في أ (البيع) والمثبت من ج.
(٢) في أ (نفذ البيع) والمثبت من ج.