للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

فأما على الرواية الأخرى: فالمهر ما أظهراه؛ لأنهما سميا في العقد ما يصح أن يكون مهرًا، وما ذكراه في الباطن لم يعتدا به في حال العقد، فلا يؤثر فيه، وأما إذا اتفقا في الباطن على أن المهر ألف درهم، وإنما يظهران مائة دينار سمعة، فلها مهر مثلها، وهذا في إحدى الروايتين؛ لأن ما ذكراه في الباطن لم يسمياه في حال العقد، وما ذكراه في حال العقد لم يقصداه، فسقطا جميعًا ووجب لها مهر مثلها، فأما على الرواية الأخرى عن أبي حنيفة: [فلها] (١) مائة دينار.

١٥٥٩ - [فَصْل: الاتفاق بالإقرار بعقد لم يكن]

فإن اتفقا أن يُقِرّا بعقد لم يكن فأَقرّا بذلك لم يلزمهما؛ لأن الإقرار إخبار عن أمر متقدم لا ينعقد به شيء، فإذا لم يتقدم عليه عقد لم يتعلق به حكم. والله أعلم.

١٥٦٠ - [فَصْل: الزواج بمهر في الباطن ثم إظهار خلافه في العلن]

قال: وإن تزوجها [في الباطن على مهر تزويجًا] قاطعًا، ثم أظهرا غير ذلك في العلانية لم يلزمهما الظاهر، وإنما يعني بهذا أن يظهرا عقدًا فلا يعتبر ما سمياه فيه؛ لأن النكاح انعقد وتَمَّ، فما يظهر بعد ذلك لا يتعلق به حكم (٢). والله أعلم.


(١) في ب (كلها) والمثبت من أ.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٤٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>