للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس بقعة أولى من بقعة، وبقاع الدار مختلفة؛ ولأن هذه إجارة مشاع فلا يصح.

فأما على قولهما: فالبيع جائز؛ لأن الذراع عندهما كالسهم، وكذلك إجارة الذراع تجوز كما تجوز إجارة السهم (١).

٢٢٩٨ - فَصْل [استحقاق الماء بالإجارة]

ولا تجوز إجارة ماء في نهر، ولا بئر، ولا قناة، ولا عين، فإن استأجر القناة أو العين أو البئر مع الماء لم يجز أيضًا؛ وذلك لأن استئجار الماء عقد على عين، والأعيان لا تستحق بعقد الإجارة إلا تابعة للعمل.

وأما إذا استأجر النهر لم يجز أيضًا؛ لأنها منفعة لا يمكن سكناها كالهواء، ولأن المقصود منه العين، قد بيّنا أن الأعيان لا تستحق بالإجارة بأنفسها.

ولا تجوز إجارة المراعي؛ لأن الحشيش عين، والأعيان لا تستحق بالإجارة، ولأنه على أصل الإباحة، فليس المؤاجر به (٢) أحق من المستأجر، ولا تجوز إجارة الآجام (٣) التي فيها الماء، فإن استأجرها مع الماء فهو أفسد وأخبث، وهذا على ما بيّنا أن الماء لا يستحق بالإجارة؛ لأنه عين، ولأنه على أصل الإباحة.

والبقعة التي فيها الماء لا يجوز استئجارها؛ لأنه لا يمكن سكناها.


(١) انظر: الأصل ٣/ ٥٠٠.
(٢) في ب (المؤاجر أولى به).
(٣) والآجام من الأَجَمة: الشجر الملتف. انظر: المصباح (أجم).

<<  <  ج: ص:  >  >>