وجه قول أبي يوسف: أن القياس ما قال زفر، إلا أن الزكاة إذا كانت في العين، فجزء منها مستحَق بها، فكان النصاب ناقصًا، وهذا المعنى لا يوجد فيما في الذمة، فبقي على أصل القياس، [فلا يمنع وجوب الزكاة].
٦٥٣ - فَصْل:[هلاك المال كله في الحول]
قال: فإن هلك المال كله في الحول، ثم كسب في ذلك الحول مالًا، استأنف حولًا له إذا كان ما أفاد قدر النصاب؛ وذلك لأن المال إذا هلك انقطع الحول؛ لأن الحول لا يكون حولًا لنفسه، وإنما هو حول لغيره، فإذا لم يبق ما يكون حولًا له سقط.
وليس كذلك إذا هلك بعض النصاب؛ لأنه بقي ما يتعلق الحول به، فجاز أن يبني عليه.
٦٥٤ - فَصْل:[ضمّ النقدين إلى العروض]
قال: والذهب والفضة يضم كل واحد منهما إلى العروض؛ وذلك لأن نصاب العروض من قيمتها، والقيمة من جنس الدراهم والدنانير، فيضم بعضها إلى بعض.
إلّا أنهم اختلفوا في الضم، فقال أبو حنيفة: يجوز تقويم العروض وضمها، ويجوز تقويم الدراهم وضمها.
وقالا: لا تضم الدراهم بالقيمة، ولكن تُقَوَّم العروض، فإذا بلغت جزءًا من النصاب ضم الدراهم إليها بالأجزاء، وقد بيّنا ذلك.