للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالخروج، فكأنه لم يجلس؛ ولأن من قال بوجوبها قدّرها بهذا القدر، وقد دللنا على الوجوب، فثبت التقدير بالإجماع (١).

٣٩٥ - فَصْل: [في كيفية السلام]

قال: وإذا أراد التسليم سلّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر، وروى ذلك ابن مسعود عن النبي وأبي بكر وعمر (٢).

أما إثبات التسليمتين فهو قول: أبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي ذر، وعمار، وابن مسعود، ووائل بن حجر، [وعلقمة، والنخعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى]، وجماعة من التابعين.

وروي تسليمة واحدة عن: عائشة، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وجابر، والحسن، وكان ابن سيرين يتعجب ممن يقول يسلم تسليمتين، وبه قال مالك (٣).

لنا: ما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة، عن ابن مسعود عن النبي : "أنه كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر" (٤)


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ١/ ٦٣٧؛ القدوري ص ٧٣، ٧٤.
(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٣٣١، وابن خزيمة ١/ ٣٥٩؛ وأبو داود (٩٩٦)؛ والنسائي في الكبرى (١٢٤٨)؛ وابن ماجه (٩١٤)؛ وأحمد في المسند ١/ ٣٩٠؛ نصب الراية ١/ ٤٣٠.
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٩؛ المدونة ١/ ٩٦؛ التفريع ١/ ٢٧١.
(٤) أخرجه النَّسَائِي في الكبرى ١/ ٣٩٤ وفي المجتبى (١٣٢٥)؛ والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٦؛ والطبراني في الأوسط ٦/ ١٧٨ التلخيص الحبير، ١/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>