للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال محمد: إنّه يقطع الخفّ دون الكعب الذي هو معقد الشِّراك (١) عند زمام النعل.

وقد قال أصحابنا المتأخرون على هذا القياس: إن المحرم إذا لبس الجمشك (٢) جاز؛ لأنه في حكم الخفّ المقطوع (٣).

وزعم أصحاب الشافعي: أنّ ذلك لا يجوز، وهذا غلطٌ؛ لأنّ ما جاز لبسه عند عدم غيره من غير كفارةٍ، جاز لبسه مع وجود غيره من غير كفارةٍ، كالإزار.

فأمَّا العمائم والبرانس؛ فلأنّ المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه؛ لقوله : "إحرام الرجل في رأسه" (٤)، وقال في المحرم الذي وقصت (٥) به ناقته فمات: "لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة مُلبيَّا" (٦).

١٠٥٧ - فَصل: [لبس المحرم ثوبًا مسّه الطيب]

[قال]: ولا يلبس ثوبًا صُبغ بِوَرْسٍ، ولا زعفران، [ولا عُصْفُر]، ولا طيب، إلا أن يكون قد غسل ذلك حتى لا ينفض؛ لما روي في حديث ابن عمر: أن النبي قال: "ولا ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَران" (٧)؛ ولأنه ممنوعٌ من الطيب،


(١) الشراك: "شراك النعل: سيرها الذي على ظهر القدم" المصباح (شرك).
(٢) في ب (الكمشك)، وفي المبسوط (٤/ ١٢٧) (المشك)
(٣) يريد المؤلف (المَدَاس الذي لا يبلغ الكعبين) مثل المِكْعَب السرموزة ونحوها مما لا يستر الكعبين، ويقوم مقام الخف المقطوع. الهيثمي ص ١٩٧.
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٢٩٤)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ٤٧)، والحديث عندهما موقوفٌ على ابن عمر .
(٥) "وقصت الناقة براكبها وقصًا: رمت به فدقّت عُنقه، فالعنق موقوصة". المصباح (وقصت).
(٦) أخرجه البخاري (١٢٠٦)؛ ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس .
(٧) أخرجه البخاري (١٣٤) من حديث ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>