للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعدتها الشهور، ويفصلون بينها وبين امرأة الكبير، فيقولون: إذا ظهر الحمل بامرأة الكبير فنسبه ثابت بالفراش، وثبوت نسبه يقتضي الحكم بوجوده قبل الموت، فصار كالحمل الظاهر، وأما امرأة الصغير فلا يثبت نسب ولدها [منه] حتى يصير محكومًا به قبل الوفاة؛ فلذلك لا تنقضي به العدة.

والصحيح ما ذكره أبو الحسن: أن العدة تنقضي بحملها ظاهرًا كان عند الموت أو غير ظاهر، والذي لا تنقضي به العدة هو الحادث، وكذلك ذكر محمد في كتاب الطلاق، وقد قال أبو الحسن في جامعه: وإن حملت التي عدتها بالحيض بعد الطلاق حملًا حادثًا، فعدتها أن تضع حملها - وإن كان لأكثر من سنتين - إذا علم أنها حملت بعد لزوم العدة؛ وذلك لأن عدة الحيض موضوعة للاستبراء، والاستبراء لا يكون مع الحمل؛ ولذلك وقف انقضاء العدة [بوضعها] (١).

١٩٥٠ - فَصْل: [عدة من بلغها طلاق زوجها أو موته]

فإذا بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته، فعليها العدة من يوم طلق أو مات، وحكي عن علي أنه قال: من يوم يأتيها الخبر.

لنا: أن العدة مضي الزمان، وذلك موجود وإن لم تعلم به، ولأنها لا تقف على فعلها، ألا ترى أنها لو علمت فلم تجتنب ما تجتنبه المعتدة انقضت عدتها بمضي الزمان، [وما لا] (٢) يقف على فعلها، فلا معنى لاعتبار علمها فيه (٣).


(١) في ب (على وضعه) والمثبت من أ.
(٢) في ب (وقالا) والمثبت من أ.
(٣) انظر: مختصر القدوري ص ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>