للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه لا يوصف، فكأنه قال: أنت أو هذا حر، وليس كذلك إذا قال: أحدكما حر؛ لأنه أنه لم يخير نفسه وإنما وصف أحدهما بالحرية (١) ولا يجوز أن يوصف بها إلا العبد.

٢٠٦٤ - فَصْل: [الرجل جمع بين عبده وبين من يوصف بالحرية]

وأما إذا جمع بين عبده وبين من يوصف بالحرية، إلا أن عتق المولى لا ينفذ فيه، فقال: أحدكما حر، لم يعتق عبده، كمن جمع بين عبده وعبد غيره؛ وذلك لأن عبد الغير يوصف بالحرية من جهة مولاه، ويجوز أن يكون الموقع أراد أن يوقع عليه حرية موقوفة على إجازة المولى، فلم يكن في صرف الحرية عن عبده إلغاء الكلام، وعلى هذا لو جمع بين أمة حية وميتة فقال: أنت حرة أو هذه، أو إحداكما حرة، [لم تعتق أمته؛ لأن الميتة توصف بالحرية فيقال ماتت حرة، وماتت أمة، فلم تختص الحرية بأمته] (٢)، وقال عمرو عن محمد قال أبو حنيفة: إذا قال لحر أنت حر، أو عبدي، عتق العبد؛ لأنه خير نفسه فيهما، ولا فرق بين تقديم العبد أو الحائط.

٢٠٦٥ - فَصْل: [فيمن له ثلاثة أعبد وقال لاثنين: أحدكما حُرٌّ]

ومن نظير هذه المسألة ما قال في جامع الكبير: فيمن [كان] له ثلاثة أعبد، دخل عليه اثنان، فقال: أحدكما حر، ثم خرج أحدهما ودخل الثالث، فقال: أحدكما حر، وذلك في صحته ثم مات [قبل أن يبيّن]، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يعتق ثلاثة أرباع الثابت، ونصف الآخرين، وقال محمد يعتق من الداخل


(١) في (أ) (يصح).
(٢) الزيادة من (أ)، وقد سقطت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>