يختار بعد ذلك، فإذا اختار أحدهما وقد كان باعهما؛ بطل بيعه في الآخر؛ لأن البيعَ تعيَّن في الذي اختاره، وصار الآخر وديعةً في يده، فلا يجوز بيعُه فيه.
وأما إذا حدث بهما عيبٌ بغير فعله معًا، ثم اختار أَحدهما وقد كان باعهما، بطل بيعه في الآخر؛ لأن البيع تعين في الذي اختاره، وصار الآخر وديعة في يده، فلا يجوز بيعه فيه.
وأما إذا حدث بهما عيب بغير فعله معًا، ثم اختار أحدهما وردَّ الآخر، فالقياس: أن يردَّ معه نصف الأرش؛ لأنَّ العيب حدث قبل أن يتعيَّن المبيع، ويجوز أن يكون كل واحدٍ منهما هو المبيعُ، [فيكون مضمونًا]، ويجوز أن يكون هو الأمانة [فلا يضمن] فإذا لزمه الضمان في حال ولا يلزمه في حال، لزمه نصفه.
وجه الاستحسان: أنَّه لما اختار أحدهما تعيَّنَ البيعُ فيه، وتعيَّنت الأمانة في الآخر، فكأنه لم يزل وديعة، فلا يضمنُ شيئًا من [نقصه](١).
١٣٣٤ - فَصْل:[ما يلزم إذا مات العبدين معًا]
قال أبو الحسن: وإن ماتا معًا، لزمه نصف ثمن كل واحد منهما؛ وذلك لأنَّ كل واحد منهما يجوز أن يكون هو المبيع، فيلزمه ثمنُه، ويجوز أن يكون هو الأمانة، فلا يلزمه بهلاكه شيء، وهو مع ذلك مخالف وذلك معًا، فثبت نصف كل واحد من الثمنين، ويسقط النصف الآخر على أصلنا في اعتبار الأحوال.