للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧١ - فَصْل: [جهالة المبيع والثمن في العقد]

وإن قال: بعتك هذا الطعام على أنه كرٌّ كل قفيز، أو [كل] قفيزين، أو كل ثلاثة بكذا، فذلك جائز؛ لأن العقد وقع على الجملة وهي معلومة، وجعل لكل قفيزٍ منها ثمنًا معلومًا، فثمن الكل معلومٌ، فيجوز العقد، فإن زادت على كُرٍّ، فالزيادة للبائع على ما قدمنا، وإن نقصت فللمشتري الخيار، فإن لم يسمِّ الجملة فقال: أبيعك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، أو كل قفيزين بدرهم، أو كل ثلاثة [بدرهم]؛ فالبيع جائز عند أبي حنيفة في القدر الذي سمى كيله قفيزًا كان أو اثنين، ولا يجوز فيما زاد على ذلك.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز البيع في الجميع.

وجه قول أبي حنيفة: أن الجملة التي سمى كيلها معلومة القدر معلومة الثمن، فإفرادها من الجملة بالبيع جائز، وما زاد على ذلك مجهول القدر مجهول الثمن.

ألا ترى أنه يجوز أن يزيد فيزيد الثمن بزيادته ويجوز أن ينقص، وجهالة المبيع والثمن يفسد كل واحد منهما العقد.

وجه قولهما: أن هذه الجهالة ترتفع في الثاني بفعل أحد العاقدين إذا كَالَ، والجهالة التي ترتفع بفعل أحدهما لا تمنع جواز العقد كبيع عبد من عبدين على أن المشتري بالخيار.

١٣٧٢ - فَصْل: [خيار المشتري بعد الكيل والعلم بالقدر]

فإن كِيْلَ الطعام فعلم مبلغه فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ بحساب ذلك [كله]، وإن شاء ترك؛ لأن الجهالة ارتفعت، والبيع إذا فسد [لمعنى] صحَّ بزواله،

<<  <  ج: ص:  >  >>