للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - [فَصْل: تخليل الأصابع]

وأما تخليل الأصابع فهو سنة في قولهم جميعًا (١)، لما روي عن النبيّ أنّه قال: "خللوا أصابعكم قبل أن يخللها نار جهنم" (٢)؛ ولأن غسل ما بينها واجب، والتخليل يتيقن به استيفاء الواجب، فهو سنة.

٢٣ - [فَصْل: إدخال الماء في العين]

وليس إدخال الماء في العين سنة؛ لأنه لم يفعل ذلك؛ ولأن فيه مشقة.

٢٤ - [فَصْل: الترتيب في الوضوء]

ولم يذكر أبو الحسن الترتيب (٣)، وقد قال محمد في كتاب الطلاق: إن من ترك الترتيب في الوضوء أجزأه، وقد ترك السنة؛ لأنّ النبيّ توضأ ورتَّب،


= المصنف (٣٧٦١٩)، وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣: روى تخليل اللحية عن النبي جماعة من الصحابة عثمان بن عفان. وأنس بن مالك. وعمار بن ياسر. وابن عباس. وعائشة. وأبو أيوب. وابن عمر. وأبو أمامة. وعبد الله بن أبي أوفى. وأبو الدرداء. وكعب بن عمرو. وأبو بكرة. وجابر بن عبد الله. وأم سلمة، وكلها مدخولة، وأمثلها حديث عثمان، رواه الترمذي (٣١) وابن ماجه (٤٣٠) من حديث عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله كان يخلل لحيته، وقال الترمذي: إنه توضأ وخلل لحيته، وقال حديث حسن صحيح.
(١) انظر: الإفصاح ١/ ٧٥؛ القدوري ص ٤١؛ مختصر خليل ص ١٤؛ المنهاج ص ٥؛ المنتهى ١/ ٤٥.
(٢) روى لقيط بن صبرة نحو هذا الحديث أخرجه الأربعة: أبو داود (١٤٣)، والترمذي (٧٨٨) وقال: حسن صحيح، والنسائي (١١٤)، وابن ماجه (٤٤٨)، ورواه ابن حبان في صحيحه (١٠٨٧)، والحاكم ١: ٢٤٧ (٥٢٢) ووافقه الذهبي.
أما اللفظ الذي ذكره المصنف، فلم أجده، وقال عنه الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٦: غريب.
(٣) الترتيب في الوضوء سنة في مذهب أبي حنيفة ومالك، وواجب عند الشافعي ومالك. رحمة الأمة ص ٤٩. انظر: المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>