للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيئًا، أو أحدث فيها بناءً أو تجصيصًا أو طينًا أو هدم منها شيئًا، فإن هذا إمضاءٌ للبيع؛ لأنَّه تصرُّف يُستدلُّ به على الرضا، وكذلك إن أسقط منها حائطًا؛ لأنَّه نقص في المعقود عليه.

ولو كان فيها ساكنًا بأجر فباعها البائع برضاه، وشرط للمشتري الخيار، فتركه المشتري فيها [واستاد المشتري] الغَلَّة، فهذا رضًا؛ لأنَّ أخذ العوض عن المنافع دلالة على الرضا بالمبيع.

وإن كان في الأرض حرث، فسقاه أو حَصده أو فصل منها شيئًا على دوابه، فهذا رضًا؛ لأنَّ سقي الزرع تصرُّفٌ يدل على الاختيار، وقطعه نقص في المعقود عليه، ولو سقى من نهرها دوابه أو شربَ منه، فليسَ برضًا؛ لأنَّ استباحة ذلك لا يقف على الملك، ألا ترى أن المالك لا يملك المنع منه، فلم يكن تصرُّفًا مستفادًا بالبيع، [فلم يكن إجازة للبيع] (١).

ولو اشترى رحًا فطحنَ فيها البائع والخيارُ له، فهذا نقض؛ لأنَّه تصرَّف في المعقود عليه، فإن كان الخيارُ للمشتري فطحن فيها، فليس برضًا؛ لأنَّ المشتري إنما يطحن ليعرف مقدار طحنها، وهذا مما يُشترط الخيار لأجله، فإن طحن زيادة على ما يعرف به الطحن بزيادة الماء وقلته فهو رضًا؛ لأنه تصرف لا يشترط لأجله الخيار.

١٣١٥ - فَصْل: [ركوب المشتري الدابة وسقيها أثناء الخيار]

ولو ركب المشتري الدابة ليسقيها أو يردُّها على البائع، فالقياس أن يكون


(١) في أ (فلم يجز البيع) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>