للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ [في] الناخس

قال [أبو الحسن]: وإذا كان الرجل يسير على دابّته، أو واقفًا عليها في ملكه أو في طريقٍ، فنخس (١) دابته رجلٌ، فضربت بيدها أو بذنبها أو برجلها، أو نفرت، فصدمت إنسانًا من فورها من النخسة، فالناخس ضامنٌ دون الراكب إذا فعل ذلك بغير أمر الراكب؛ وذلك (٢) لما روى القاسم بن عبد الرحمن: أنّ رجلًا نخس دابّةً فصدمت رجلًا، فاختصموا في ذلك إلى سليمان بن ربيعة، فضمّن الراكب، فبلغ ذلك إلى ابن مسعود، فقال: "ألا إنّما يضمن الناخس، ألا إنّما يضمن الناخس، ألا إنّما يضمن الناخس" (٣)

وروي عن عمر: أنّه ضمّن الناخس دون الراكب (٤)؛ وذلك لأنّه تعدّى في النخس، فضمن ما تولّد منه، وكأنّه دفع الدابّة على غيره.

وإنّما استوى ما كان بالرِّجل والذَّنَب وباليد؛ لأنّه كالدافع لها بضربه، فعلى أي وجهٍ عطب بها ضمن.


(١) نخست الدابة نخسًا: طعنته بعود أو غيره، فهاج". المصباح (نخس).
(٢) هنا في (أ) ذكرت العبارة الواردة بعد ثلاثة أسطر: (وذلك لأنّ تعدى … إلى: والذنب باليد)، وسقطت من (أ) هذه العبارة في الموضع الآخر، وأثبتت في (ب)، والعبارة في الموضع الثاني أنسب للسياق منها في الموضع الأول.
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٤٢٢)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٥٨).
(٤) ذكره ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٨٣) نقلًا عن الهداية، وقال: أما عن عمر فلم أره، وأما عن ابن مسعود .... وخرجه من المصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>