للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب بيع جنسين من الوزن بجنسين منه أو بأحدهما

قال : أصل هذا الباب أن قسمة أحد البدلين على الآخر لا فائدة له إلا بتحصيل أحكام العقد: وهي الرد بالعيب والرجوع إلى الثمن عند الاستحقاق، ووجوب الشفعة فيما فيه الشفعة؛ فإذا كان العقد [مما] لا ربا فيه: قسم ما في أحد الجنسين على الآخر، فإن كان ذلك مما لا يتفاوت، قسم البدل فيه على [الأجزاء] (١)، وإن كان متفاوتًا قسم على [القيمة] (٢) (٣).

وأما ما فيه الربا: فإنه يقسم على الوجه الذي يصح معه العقد، ولا يقسم على الوجه الذي يفسد؛ لأن القسمة إنما بطلت لتحصيل أحكام العقد، ولا تحصل أحكامه إلا مع صحته، فلم يجز أن يقسم قسمة بطلت بها الأحكام، فيبطل بها العقد وأحكامه.

وإذا كان كذلك، فالقسمة فيما فيه الربا على ضربين:

أحدهما: قسمة الاعتبار: وهو أن يبيع الجنس بجنسه وغير جنسه، (فلا يجوز العقد حتى يكون الجنس المفرد أكثر من جنسه) (٤) الذي في مقابلته، فيجعل الجنس بمثله في الوزن إن كان موزونًا، وفي الكيل إن كان مكيلًا،


(١) في ب (الآخر) والمثبت من أ.
(٢) في ب (الوجه) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٦٧.
(٤) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>