للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الحلف على اقتضاء الدراهم

قال أبو الحسن: وإذا حلف الرجل ليأخذنَّ من فلان حقه، أو ليقتصن من فلان حقه، فأخذ منه بنفسه، أو أمر من أخذها منه، أو أخذها من ضامن عنه، أو محتال عليه بأمر المطلوب، بَرَّ؛ وذلك لأنه إذا أخذ من وكيله أو كفيله بأمره فقد أخذ منه، ألا ترى أن حقوق القضاء لا تتعلق بالفاعل، وتتعلق بالآمر.

قال: فإن قبض من رجل لم يأمره المطلوب، أو محتال عليه، أو ضامن بغير أمره، حنث في يمينه ولم يبرَّ؛ وذلك لأن القبض ليس من المحلوف عليه، ألا ترى أن الدافع لا يرجع عليه بما أعطاه، فلم يوجد شرط البر فحنث.

وكذلك لو كان الحالف الذي عليه المال، [فقال] (١): ليعطين فلانًا حقه، فأعطاه بنفسه، أو برسول، أو أحاله، أو أمر من ضمنه له فأخذه (٢) الطالب، برَّ الحالف في يمينه لما بيَّنا أن حقوق الدفع لا تتعلق بالدافع، فتتعلق بالآمر، فكأنه دفع بنفسه.

ولو كان ذلك بغير أمره حنث الحالف؛ لأن الدفع المحلوف عليه لم يوجد، ألا ترى أن الدافع لا يرجع عليه.

فإن قال الحالف في هذين الوجهين: أردت أن يكون ذلك بنفسي، كان كما


(١) في ب (فحلف) والمثبت من أ.
(٢) في أ (وقبضه).

<<  <  ج: ص:  >  >>